يعنى اى گروه مؤمنان حلال نيست مر شما را آن كه ميراث گيريد زنان را
هامش
اخذ الزوج ما تفديه المرأة فيما اذا استنكف الزوج من الطلاق . ولا يستلزم من ذلك اذا خلعها بالفدية بدون الكراهة منها بطيب النفس منهما على ذلك .
بطلان الفدية ولا الطلاق لوقوع التسالم بذلك مع ارادة منهما . اللهم الا ان يقال ان ذلك من المباراة فحينئذ يكون فى النتيجة مشتركا وان لم يصدق عليه الخلع فى الاصطلاح وعلى هذا يكون الطلاق خلعيا فلا يصح لزوج الرجوع إلى النكاح ما لم ترجع المرأة إلى الفدية خلافا للمحقق والعلامة اعلى الله مقامهما .
حيث قالا بفساد الفدية وصيرورة الطلاق رجعيا بزعم اشتراط صحة الفدية والخلع بالكراهة من جانب الزوجة . والحال ان الطلاق كان بيد من اخذ الساق والفدية من مالكها المختارة .
فاىّ منع من ذلك وقد مر ان الآية ناهية عن الاخذ بالقهر والغلبة من دون رغبة من الزوجة كما هو واضح لمن تدبر .
5 - قد قيل ان اطلاق الآية يدل على جواز اخذ الفدية اى قدر شاء زاد من المهر أم نقص عنه ام ساواه إياه .
واستشكل آخر بان الاستثناء فى قوله ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) راجع إلى اخذ شيء مما آتيتموهن شيئا فيكون المعنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به اى فى الذي افتدت به من المهر .
والحق ان آية ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) كانت فى مقام رفع الحظر من اخذ شيء مما آتيه الرجال النساء مع تحقق الخوف بعدم اقامة حدود الله فى صورة عدم الطلاق لا ان الفدية مشروطة بكونها من المهر ومما آتيه الرجال فعلى هذا يكون اطلاق آية ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) سليما عن المقيد ولأجل ذلك صرح بوجه الاخذ والايتاء مطلقا بقوله ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) بان اخذ الزوج