تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الاية الثانية قوله تعالى فى سورة النساء : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
هامش
( تذكرة ) قد قيل باستفادة امور من الآية الشريفة : 1 - ظاهر الآية عدم اثم المرأة فى اعطاء ما تخلص به نفسها وذلك يقتضى عدم الاثم بإظهار الكراهة للزوج والخروج عن طاعته وهذا ينافى ما دل عليه الادلة من عدم جواز مثل ذلك . ( اقول ) قد اجابوا عن ذلك بوجوه : ( الاول ) بمنع الاقتضاء لانه لا منافاة بين عدم الاثم فى الاعطاء وحصول الاثم بإظهار الكراهة والخروج عن الطاعة فان كلا منهما فعل مستقل وان ترتب الاعطاء على تحقق الكراهة فى الخارج . ( الثانى ) ان الاثم الحاصل بالكراهة والخروج عن الطاعة امر استمرارى تجديدى ما دامت على تلك الصفة واعطاء الفدية يرفع استمراره . ( الثالث ) ان خروجها عن الطاعة ليس بموجود بالفعل بل يظن وقوعه مع عدم قدرتها على التحفظ عنه فتفديه تخلصا عما يظن وقوعه آجلا . 2 - مقتضى الآية ان جواز الاخذ انما يكون مع خوف عدم اقامة الحدود من الجانبين وقد مر ان المنفي عنه اعنى اقامة الحدود امر لا يتحقق الا بالزوج والمرأة وانتفاءها قد يكون منهما وقد يكون من احدهما فتعم الآية الخلع والمباراة كلتيهما . 3 - قد قيل ان ظاهر الآية تدل على كفاية مطلق الكراهة منها فعلا او قولا فى جواز الخلع والمباراة كما قال به الاكثر من الاعلام والحال ان المستفاد من الاخبار ان الخلع لا يجوز الا ان يسمع من الزوجة ما لا يحل ذكره من قول لا اغتسل لك من جنابة ، ونحوها او يعلم ذلك منها فعلا . بل يستفاد من حسنة زرارة ان المباراة لا يعتبر فيها ذلك حيث قال فى المختلعة