تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
هامش
ونيز بعضى گفته اند كه اخذ فديه در آيه ء شريفه مطلق وشامل است به صورت زيادتى فديه از مهر و اين معنى مناسب طلاق خلعى است نه طلاق مبارات زيرا كه در مبارات معتبر است كه زياده از مهر نباشد و بنا بر اين اگر آيه ء شريفه متعين نبوده باشد بحمل بطلاق خلعى لا بد است از شمول بهر دو طلاق ( خلعى ومباراتى ) . ( اقول ) اما حمل آيه بر طلاق خلعى به وجهى كه مذكور شد خلاف ظاهر آيه ء كريمه است چون كه نسبت خوف عدم مراعات حدود را بهر يكى از زن و مرد داده بوجه حقيقت و استقلال چنانچه مىفرمايد ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) پس آيه ء شريفه صريحست در صحت طلاق مباراتى بعنوان ظهور دلالت لفظى . و اما قول به اين كه كلمه ء ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) مطلق وشامل است به صورت زيادتى فديه از مهر و اين معنى صادق نمىآيد در طلاق مبارات به جهت اعتبار عدم زيادت از مهر در مبارات آن هم باطل است زيرا كه صدر آيه ء شريفه قرينه ايست كه مراد از عدم جناح در اخذ فديه همانا عبارتست از حليت آن چه در صدر آيه منع از آن كرده بود بقوله ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) و پر واضح است كه كلمه ء ( مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) دلالت بر تبعيض مىكند به قرينه ء كلمه ء ( مما ) ولفظ ( شيئا ) . و با چشم پوشى از اين نكته ء دقيق اثبات اعتبار عدم زيادتى فديه از مهر در طلاق مبارات محل كلامست چنانچه در فقه مفصلا بيان گرديده است . لا جرم آيه ء شريفه راجع بطلاق مباراتست . حكم طلاق خلعى از سنت مستفاد مىگردد . اللهم الا ان يقال ان صدر الآية الشريفة كان فى مقام النهى عن التعدى بحدود المرأة ولو بأخذ شيء جزئى مما آتيه الزوج إياها فى الاحوال كلها . كما ان الاستثناء ( إِلَّا أَنْ يَخافا ) كان فى مقام رفع الحظر المستفاد من المستثنى منه فحينئذ يكون المستفاد منه الاذن والاباحة فى الاخذ قبال الطلاق جبرا لحقه فى صورة الخوف بعدم حفظ الحدود لو استنكف الزوج من اجابة استدعاء الزوجة انطلاقها . و من البديهى ان الاذن فى اخذ الفدية يستلزم الاذن فى الايتاء كما صرح بذلك بقوله ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) والحل ( حل اخذ الفدية وإيتائها ) المستفاد من الآية ، متوقف على الخوف بعدم اقامة الحدود منهما ( المرأة والرجل ) فى صورة .