تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
نه بر سبيل اجتماع پس از طلاق نگاه داشتنى است زن مطلقه را بطريق مشروع ومعقول يا واگذاشتنى است او را بطريق احسان ونيكوى با او . بدان كه نزد اصحاب ما مراد از قول او ( مَرَّتانِ ) تكرير وتكثير است مثل قول خداى تعالى : ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) و مثل ( لبيك وسعديك ) چنان كه مشهور است نه معنى تثنية يعنى طلاق شرعى آنست كه به مرات متفرقه واقع شود
هامش
نگرديده وقوانين الهى را به جا نياورند در اين صورت زن به اختيار خود مبلغى پرداخته و مرد هم آن مبلغ را گرفته او را طلاق بدهد . پس در اين حال به هيچ يكى از مرد و زن در خصوص دادن فديه واخذ آن عيب وگناهى نيست . و بنا بر اين تقدير وتوجيه آيه ء ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) تفسير وتفريع مىشود بقول ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) . و همچنين الف ولا كلمه ء ( الطَّلاقُ ) اشاره مىباشد به طلاقى كه از آيه ء ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) استفاده مىشود . يعنى الطلاق الذي كان البعل فيه احق برد زوجته ان ارادا اصلاحا مرتان ( دفعتان ) فامساك بحسن المعيشة ومكارم الاخلاق بعد الرجوع فى هاتين الدفعتين او تسريح و طلاق بعدهما فلا يحل ح للزوج الرجوع إليها فى تلك الثالثة حتى تنكح زوجا غيره كما قال سبحانه ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . ( ولا يخفى ) على الفقيه ان قوله تعالى ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا ) الخ كان تفسيرا بقوله ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) بان طريق حسن الفراق كان هو اجراء الطلاق من دون اخذ فدية من المرأة الا ان يخافا الخ ) كما ان قوله ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . كان بيان الحكم الطلاق الثالث المستفاد من قوله ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 457 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي