هامش
بينهما بحصول واحد من الاسباب الجعولة فى الشرع من النكاح دواما او انقطاعا و من الملك عينا او منفعة واختلاف الاسباب لا يوجب الاختلاف فى المسببات فى تمام الآثار لإمكان ان يكون لأمر واحد اسبابا عددية نحو حلية الوطء فان له اسبابا عديدة من النكاح دواما ومتعة والملك والتحليل . فعلى هذا لا وجه للقول بكفاية الاستبراء فى الامة المدخولة بالملك والتحليل . ( و اما القول ) بالتفكيك بين الزوجة والمملوكة مطلقا لقضية العطف فى الآية .
( فمردود ) بان العطف انما يقتضى التغاير فيما اذا استعمل الزوج فى قبال ملك اليمين .
و اما اذا لم يذكر الملك فلا يدل على التغاير ومع ذلك ان الغرض والفائدة فى ذكر ملك اليمين فى الآية هو الارشاد بان الامة كانت من المحارم وان لم تكن مدخولة بها والامة الكذائية خارجة عن عموم الزوجة .
( و اما القول ) بان مقتضى الاصل هى البراءة من التكليف بذلك . ( فهو ايضا مردود ) لصراحة الاخبار مع قطع النظر عن ظاهر الآية على وجوب عدة الوفاة على الامة المدخولة بالملك فلا مجرى للأصل .
( فالقول ) بكفاءة الاستبراء فى المدخولة بها ( طرح ) للدليل كتابا وسنة فافهم وتدبر فان المقام كان مما تزل فيه الافهام .
( تتمة ) روى الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه بسند صحيح عن داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السّلام فى المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها اذا كان سيدها يطؤها .
وهذا الصحيح كان معمولا به بين الاصحاب والتدبير لا يجعلها تزويجا حتى تكون المدبرة من الازواج فعلى هذا يكون من الاخبار التي تدل على ثبوت عدة