هامش
الوفاة فى حق الامة المدخولة سواء كان وجه الحل الملك او النكاح .
د - يلزم على الزوجة المتوفى عنها زوجها ايام العدة الحداد لقضية تعليق عدم الجناح فيما فعلن فى أنفسهن من معروف على بلوغ اجلهن . حيث يستفاد من ذلك وجود الجناح فيما فعلن اثناء العدة والحداد هو ترك الزينة وهى كانت مما فعلن فى أنفسهن من معروف .
كما يدل على ذلك ايضا الاخبار المستفيضة من الخاصة والعامة .
ه - مقتضاى ظهور اضافه ء تربص به ضمير جمع مؤنث فى قوله تعالى ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ) احتساب عده ء از وقت بلوغ خبر موت زوجست نه از حين وفات زيرا كه غرض وحكمت از تربص واعتداد لزوم حداد است و آن هم متحقق مىشود از وقت ثبوت خبر موت چنانچه صريح اخبار صحاح است .
و بنا بر اين اخبارى كه دلالت دارد كه ابتداء اعتداد از حين موتست محمول بر تقيه است ( خصوصا مع مخالفته ظاهر القرآن ) .
و - مقتضاى مفهوم شرط ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) ثبوت جناح است مر اولياء وحكام يا مر مسلمانان را اگر منع از زينت وتعرض به خطبه وتزويج در اثناى عده نكنند و اما پس از انقضاى عده .
پس جناحى وعيبى نيست در صورتى كه تزين وفق مشروع باشد چنان كه مىفرمايد ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) .
ز - مستفاد از قوله تعالى ( والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) تهديد ووعيديست مر مخالفان را وتحذيريست مر كسانى را كه از امتثال وظايف بندگى خوددارى و از مراعات احكام عده اغماض نمايند .