تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
چنانچه مختار محققان اصحابست بنا بر روايات صحيحه .
هامش
ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة وستون يوما . ( اقول ) روايت على بن ابى شعبه به جهت ارسال ضعيف وصلاحيت به تخصيص عموم قرآن ندارد و با اين حال معارض است با روايات صحيحه ء صريحه كه عده ء وفات زن متعه چهار ماه وده روز است مانند صحيحه ء زرارة ( قال سألت ابا جعفر ( ع ) : ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها قال اربعة اشهر وعشرا . قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او أمة او على أيّ وجه كان النكاح منه متعة او تزويجا او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة اشهر والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الامة . و روى ابن بابويه ( الصدوق ) فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعد اربعة اشهر وعشرا . ( فالقول ) بكون عدة المرأة المعقودة بالانقطاع المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ( فالقول ) بكون عدة المرأة المعقودة بالانقطاع المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ( موافق ) بالقرآن والاخبار الصحاح كما ذهب اليه اكثر اصحابنا الامامية على الله مقامهم اجمعين . ب - زنى حامل متوفى عنها زوجها كه عده ء وى بموجب اخبار صحاح ابعد اجلين است چنانچه تحقيق يافت . ج - زنى كه امه ( كنيز ) باشد زيرا كه در ميان فقهاء خلافست جمعى قائل شده اند كه عده ء امه نصف عده ء زن آزاد است مطلقا وجمعى قائل گشته اند بر اين كه زن كنيزك مانند زن آزاد است مطلقا و بعضى گفته اند اگر امه ذات ولد از مولاهاى خودش باشد مانند حره است در عدة وگر نه نصف عده ء حره است . ومخفى نيست بر ارباب فقه كه شمول آيه ء شريفه ( ويَذَرُونَ أَزْواجاً ) بر امه ء مملوكه معلوم نيست زيرا زوج وزوجه در اصطلاح قرآن در ازواج حراير به عقد نكاح دواما او متعه استعمال شده است نه در امه ء مملوكه و يا محلله چنانچه مىفرمايد ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) مگر اين كه گفته شود كه امه ء معقوده به عقد نكاح مطلقا باذن مولاى
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 452 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي