هامش
خود مشمول به حكم ازواج است .
و اما امه ء مدخوله بملك و يا به تحليل مشمول حكم ازواج ( زنان آزاد ) نيستند وكيف كان مقتضاى اطلاق آيه اينست كه عده ء وفات ازواج چهار ماه وده روز است .
و اما عده ء وفات مملوكه ء موطوئه بملك بمقتضى اخبار نصف عده ء حره است ( دو ماه و پنج روز ) چنانچه جمعى از اصحاب اماميه اختيار كرده اند ولى مقتضاى صحيحه ء زرارة چنانچه مذكور گرديد عده ء كليه ء زنان متوفى عنها زوجها چهار ماه وده روز است چنانچه مقتضاى ظاهر آيه شريفه است و بنا بر اين اخبارى كه دلالت بر تنصيف عده امه دارد محمول بر تقيه مىباشد چنانچه در كتب مفصله فقهيه بيان گرديده است . ( وتدل على ان الامة المزوجة بل المدخولة بالملك عدتها كعدة الحرة مضافا إلى ما سبق من انها تصدق عليها الزوجة و من اطلاق صحيحة زرارة على عموم وجوه النكاح حسنة الحلبيّ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال قلت : له يكون الرجل تحته السرية فيطلقها فقال لا يصلح لها ان تنكح حتى تقضى عدتها ثلاثة اشهر وان توفى عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا ) .
ونحوها موثقة اسحاق ، ورواية اخرى لزرارة . وإلى هذا القول ذهب المفيد ره فى المقنعة والشيخ الطوسي ره فى التهذيبين واختاره بعض المتأخرين وهو قوى لعدم ما يعارض الاخبار المذكورة مع توافقها بإطلاق الآية . وذهب جمع من المتأخرين إلى انها اذا لم تكن ذات زوج لا عدة عليها لأنها ليست زوجة بدليل العطف فى قوله تعالى ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) و حكم العدة مختص بالزوجة والاصل براءة الذمة من التكليف بذلك فيكفى استبرائها لمن انتقلت اليه .
( اقول ) اما قولهم ان الامة ليست بزوجة لقضية العطف فى الآية ( فمردود ) حيث ان الزوج والزوجة انما يطلقان على الرجل والمرأة باعتبار حصول الخلطة والعلاقة