واينجا مراد طهر است ( 1 ) چنان كه مختار اصحاب ماست بنا بر نصوص
هامش
( 1 ) قال العلامة الشيخ ابو جعفر الطوسي فى التبيان ج 2 ص 237 .
القرء : الطهر - عندنا - و به قال زيد بن ثابت ، وعائشة ، وابن عمر ، وسالم ، و اهل الحجاز .
و روى عن ابن عباس ، وابن مسعود ، والحسن ، و به قال اهل العراق .
رووه عن على عليه السّلام انه الحيض .
وقال اعلى الله مقامه فى ص 239 فى بيان احتجاج كل من القائلين بما اختاروه واستشهد اهل العراق بأشياء يقوى ان المراد الحيض .
منها قوله عليه السّلام فى مستحاضة سألته : دعي الصلاة ايام اقرائك . واستشهد اهل المدينة ( الحجاز ) بقوله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) اى طهر لم يجامع فيه كما يقال لغرة الشهر ، وتأوله غيرهم لاستقبال عدتهن ، وهو الحيض .
ثم استشكل ره بان الاقراء فى الآية لون هو الاطهار لوجب استيفاء ثلاثة اطهار بكمالها وقد اجمعنا على انه لو طلقها فى آخر يوم الطهر الذي ما قربها ما فيه لا يلزمها اكثر من طهرين آخرين وذلك دليل على فساد القول بان القرء هو الطهر .
ثم اجاب ره عن ذلك بان القرآن الكاملان مع بعض الثالث تسمى ثلاثة اقراء ثم قال .
و روى عن عائشة انها قالت الاقراء الاطهار .
( اقول ) والذي يقول فى النظر ان القرء ، على مقتضى الوضع هو مطلق الجمع كما مر الا ان المنصرف اليه من اطلاقه فى آيات الطلاق هو الطهر بقرينة لزوم وقوع الطلاق فيه فلو كان المراد من القرء هو الحيض لكان اللازم عدم الطهر الذي وقع الطلاق فيه من ايام العدة لعدم صدق القرء عليه بناء على ذلك التقدير .
والحال ان العدة تحسب من حين وقوع الطلاق