و ظاهر آنست كه قول او ( يَتَرَبَّصْنَ ) خبريست بمعنى امر يعنى ليتربصن يعنى بايد كه انتظار كشند وعدت گيرند تا آن كه سه طهر بگذرد .
ليكن اين حكم مخصص است ( 1 ) به زنانى كه شوهران ايشان دخول كرده
هامش
مستدلا بما روى عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم دعي الصلاة ايام اقرائك .
والجواب ان ذلك ليس بثابت لفظه عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولعل الصحيح ان يكون اقرانك بالنون بدل الهمزة بان يقول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم للمرأة التى لم تستقر لها عادة و لم يحصل لها تميز ( دعي الصلاة ايام اقرانك ) بان امر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالرجوع إلى عادة اقرانها من أهلها فتأخذ ايام عادة اقرانها حيضا فتترك الصلاة فيها .
و اما الاخبار التى نقلت بطريق الخاصة بان المراد من القرء هو الحيض فهى محمولة على التقية بصراحة حسنة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال قلت : له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين .
فقال اذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن على عليه السّلام انه قال هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال كذبوا .
حيث ان نسبة الرواية بذلك إلى اهل العراق تشعر بان هذا المذهب كان مشهورا فى ذلك الزمان فيكون هذه الاخبار خرجت على التقية .
فتلخص مما ذكر ان المراد من القروء فى الآية هى الاطهار .
( 1 ) اما اختصاص حكم به انتظار وتوقيت عده به سه طهر به زنانى شوهر دار به جهت صراحت قول خدا ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ) است و اما قيد دخول به ايشان از شوهران خود به قرينه ء قول خدا ( ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) است چون كه مراد از ما خلق الله فى ارحامهن حمل است و حمل در شوهر دار مستند به اوست بوجود فراموش خصوصا به سبب قوله ( وبُعُولَتُهُنَّ ) و اما تقييد به آن كه صغيره و يائسه نباشد از باب تنصيص به مفهوم قيد دخول و شوهر دار و حائض