تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
هامش
8 - قال ابو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 فى تفسيره ج 5 ص 130 عند بيان الاختلاف فى معنى الآية : قال الجمهور ان المراد نكاح المتعة الذي كان فى صدر الاسلام ، وقرء ابن عباس وابى وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن . 9 - قال ابو الوليد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى 595 فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 58 اشتهر عن ابن عباس تحليلها ( المتعة ) وتبع ابن عباس على القول بها اصحابه من اهل مكة و اهل اليمن ورووا ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) . وفى حرف عنه : إلى اجل مسمى . 10 - ذكر ابو عبد الله فخر الدين الرازى الشافعي المتوفى 606 فى تفسيره الكبير ج 3 ص 200 قولين فى الآية وقال احدهما قول اكثر العلماء . ( والقول الثانى ) ان المراد بهذه الآية حكم المتعة وهى عبارة ان يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى اجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام . واختلفوا فى انها هل نسخت ام لا : مذهب السواد الاعظم من الامة إلى انها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروى عن ابن عباس وعمران بن الحصين : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ( ثم ذكر الروايات ) . فقال : و اما عمران بن الحصين فانه قال : نزلت آية المتعة فى كتاب الله و لم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتمتعنا بها ومات و لم ينهانا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 292 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي