هامش
و روى عن عمر بن مرة : انه سمع سعيد بن جبير يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .
وعن مجاهد : ان فى الآية يعنى نكاح المتعة .
وعن ابى ثابت ان ابن عباس اعطانى مصحفا فيه : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .
3 - اخرج ابو بكر الجصاص الحنفى المتوفى 370 فى احكام القرآن ج 2 ص 178 نحو ما مر من حديثى ابن عباس وابى بن كعب فى قرائة الآية .
4 - اخرج الحافظ ابو بكر البيهقى المتوفى سنة 458 بإسناده فى السنن الكبرى ج 7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانت المتعة فى اول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الحديث .
5 - قال الحافظ ابو محمد البغوى الشافعي المتوفى 510 / 526 فى تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 قال الحسن ومجاهد : ان الآية فى النكاح الصحيح .
وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى ان قال - ذهب عامة اهل العلم ان نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضى الله عنه يذهب إلى ان الآية محكمة ، وترخيص فى نكاح المتعة ، ثم روى حديث ابى نضرة المذكور بلفظ الطبري .
6 - قال ابو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 فى الكشاف ج 1 ص 360 : قيل نزلت الآية فى المتعة ، وعن ابن عباس هى محكمة يعنى لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .
7 - قال القاضي ابو بكر الاندلسى المتوفى 542 فى احكام القرآن ج 1 ص 162 فى الآية قولان : احدهما : انه اراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد واحدى روايتى ابن عباس . الثانى : انه متعة النساء بنكاحهن إلى اجل .
ثم رواه عن ابن عباس وحبيب بن ابى ثابت وابى بن كعب .