ديگر آن كه عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وابى بن كعب وعبد الله بن مسعود وجمع كثيرى ، از اصحاب ( 1 ) قرائت كرده اند آيت مذكوره را برين وجه فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .
وقيد إلى اجل مسمى نص است در آن كه مراد نكاح متعه است و اين قرائت اگر چه متواتر نيست و داخل قرآن نيست فاما از قبيل خبر واحد است وكافيست
هامش
( 1 ) اقول قد استخرج جمع من حملة الآثار نزول الآية فى عقد المتعة ولنذكر نصوص جملة منهم بنحو الايجاز :
1 - اخرج ( احمد بن حنبل ) فى مسنده ج 4 ص 436 بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة فى كتاب الله تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حتى مات .
وقد ذكر هذا الحديث جمع من اعلام مفسرى اهل السنة فى تفسير آية المتعة فى سورة النساء .
منهم العلامة المفسر الثعلبى والعلامة الرازى فى تفسيره ج 3 ص 200 و 202 والمفسر ابو حيان ج 3 ص 218 والنيشابوري وغيرهم من اعلام التفسير منهم .
2 - اخرج العلامة ابو جعفر الطبري المتوفى سنة 310 فى تفسيره ج 5 ص 9 بإسناده عن ابى نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء .
قال : اما تقرء سورة النساء ، قال : قلت : بلى قال : أ فما تقرء فيها فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك قال : فانها كذا .
وفى حديث : قال ابن عباس : والله لا نزلها الله كذلك ثلاث مرات واخرج عن قتادة فى قراءة ابى بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى .
واخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية أ منسوخة هى ، قال : لا