تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
هامش
و ذكر فى ص 201 قرائة ابى وابن عباس كما مر عن الطبري وقال فى ص 203 ان قرائة ابى وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل الا على ان المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه انما الذي نقوله ان النسخ طرأ عليه . 11 - ذكر الحافظ ابو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 فى شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181 ، ان عبد الله بن مسعود قرء : فما استمتعتم به منهن إلى اجل . 12 - قال العلامة البيضاوى الشافعي فى تفسيره ج 1 ص 108 هامش القرآن المجيد طبع القاهرة . قيل نزلت الآية فى المتعة التى كانت ثلاثة ايام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روى انه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم اباحها ثم اصبح يقول أيها الناس انى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا انّ الله حرم ذلك إلى يوم القيامة . وهى النكاح الموقت بوقت معلوم سمى بها ان الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة وتمتعها بما تعطى وجوزها ابن عباس ( رض ) ثم رجع عنه . 13 - قال علاء الدين البغدادى المتوفى 841 : فى تفسيره المعروف بتفسير الخازن ج 1 ص 357 : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو ان ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فاذا انقضت تلك المدة بانت منه به غير طلاق ويستبرئى رحمها وليس بينهما ميراث ( إلى ان قال ) ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها : ان الآية محكمة لم تنسخ . 14 - قال ابن جزى محمد بن احمد الغرناطي المتوفى سنة 741 ، فى تفسيره التسهيل ج 1 ص 137 وقيل انها فى نكاح المتعة وهو النكاح إلى اجل من غير ميراث وكان جائزا فى اول الاسلام فنزلت هذه الآية فى وجوب الصداق فيه . ( إلى ان قال ) ثم نسب إلى ابن عباس جواز نكاح المتعة . وقال : و روى انه رجع عنه .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 293 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي