تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
هامش
واخرج عبد الرزاق عن عطاء انه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى اجل فآتوهن اجورهن . وقال ابن عباس فى حرف ابى إلى اجل مسمى . واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة . واخرج ابن جرير عن السدي فى الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة به شرط إلى اجل مسمى فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهى منه بريئة وعليها ان تستبرئ ما فى رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه . واخرج عبد الرزاق وابو داود فى ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أ منسوخة قال لا وقال على لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقى . واخرج البخارى عن ابى جمرة قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له انما كان ذلك وفى النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم . واخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال أ رخص ابن عباس للناس فى المتعة فقال له ابن ابى عمرة الانصارى ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت مع امام المتقين فقال ابن ابى عمرة اللهم اغفر انما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين بعد ذلك . واخرج ابن ابى شيبة عن سعيد بن المسيب قال نهى عمر عن متعتين متعة النساء متعة الحج . واخرج ابن ابى شيبة عن نافع ان ابن عمر سئل عن المتعة فقال حرام فقيل له ان ابن عباس يفتى بها قال فهلا ترمرم بها فى زمان عمر . واخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولو لا نهيه عنها