تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
يك زن وكنيزكان نزديكتر است به آن كه ميل نكنيد از حق بباطل يا جور نكنيد بر ايشان . ووجه آن كه بر تقدير اختيار كنيزكان ميل وجور كمتر واقع مىشود آنست كه مؤنث ايشان كمتر است . و قسم ( 1 ) نيست در ايشان وعزل ازيشان جايز است بىاذن ايشان چنان كه
هامش
( 1 ) القسم بفتح القاف مصدر لقولك قسمت الشيء فيكون المراد منه فى باب النكاح قسمة الليالي بين الازواج و اما بالكسر فهو الحظ والنصيب فيكون المراد منه هنا حظ الازواج من ليالى الزوج ولا خلاف فى وجوب القسم فى الجملة بين الازواج وانما الخلاف فى انها تجب ابتداء وان لم يبتدأ بها وهو اشهر القولين لورود الامر بها ام لا وسواء كانت الزوجة واحدة او اكثر وقيل بعدم وجوبها الا بالابتداء مع تعدد الزوجة فلا تجب القسمة للزوجة الواحدة بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء وان كانت له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء واعتزالهما جميعا فان بات عند واحدة منهما ليلة وجب ان يبيت عند الاخرى ليلة وله الليلتان الاخريان ثم له بعد ذلك اعتزالهما وعدم المبيت عند واحدة منهما إلى ان يبيت ليلة عند واحدة منهما فيجب مثل ذلك للأخرى وهكذا هذا و اما على المشهور فتجب القسمة ابتداء لو كانت له واحدة وجب ان يبيت عندها من الاربع ليلة واحدة وله من الدور ثلث ليال يبيتها حيث شاء فاذا انقضت الاربع يبيت عندها ليلة و من كان له زوجتان فكل واحدة منهما ليلة وله ليلتان وهكذا واستدل للمشهور بوجوه ( احدها ) ان القسمة كانت تقتضيها العدل . ( ثانيها ) ان القسمة كانت من المعاشرة بالمعروف المأمور بها فى الآية . ( ثالثها ) لأجل وجوب التأسى بالنبي صلوات الله عليه وآله . والجواب عن ذلك كله ان مقتضى العدل يقتضى القسمة اذا ابتدأ الزوج بها وكانت الزوجة فوق الواحدة و اما اذا لم يبتدأ او لم تكن متعددة فلا وجه للوجوب لعدم المقتضي فافهم