تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
هامش
عن غير الامام المعصوم . وعن على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فاملى على منها شيئا كثيرا فى استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد انما هى بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء به غير ولى ولا شهود فاذا انقضى الاجل بانت منه به غير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما فاتيت بالكتاب ابا عبد الله ( ع ) فعرضت عليه فقال صدق وأقر به . وهذه الرواية ايضا صحيحة السند وواضحة الدلالة . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن حماد بن عثمان ، عن ابى بصير قال : سئل ابو عبد الله عليه السّلام عن المتعة أ هي من الاربع فقال : لا ، ولا من السبعين . وهذه الرواية ايضا صحيحة السند وواضحة الدلالة . وعن محمد بن يحيى ، عن احمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، و محمد بن خالد البرقى ، عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام فى المتعة قال : ليست من الاربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هى مستأجرة . اقول هذه الاخبار سليمة الطرق وواضحة الدلالة وفى معناها اخبار كثيرة تركت التعرض عليها خوفا للإطالة . فما عن جمع من الاعلام منهم الشيخ الشهيد الثانى من رمى الاخبار بضعف او بجهالة السند او بالقطع فهو غير جيد كما مر . و اما المحقق ابن البراج ره فانه احتج على ما ذهب اليه على ما نقل عنه بعموم الآية
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 279 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي