يمين ( 1 ) .
هامش
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) .
وبما رواه الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ره بسنده عن احمد بن ابى نصر عن ابى الحسن ( الرضا ( ع ) ) قال سألته عن الرجل يكون عنده امرأة أ يحل له ان يتزوج بأختها متعة قال : لا ، قلت حكى زرارة عن ابى جعفر ( ع ) انما هن بمنزلة الاماء يتزوج ما شاء قال : لا ، هن من الاربع .
( والجواب ) عن الاستدلال بالآية انها وان كانت تدل على التحريم لقضية التحديد بالأربع الا انها محمولة على الدوام للانصراف او للأخبار الصحاح كما مرت الاشارة إليها وعن الرواية بحمل النهى على الكراهة و حمل قوله هن من الاربع على الاستحباب جمعا بين الاخبار كما قيل .
مع امكان حملها على التقية ومع ذلك يمكن ان يقال ان كون المتعة من الاربع فى عدم جواز الجمع بين الاختين لا ينافى كونها مغايرة بالأربع فى جواز الجمع بالأزيد منها لمكان الاحتياط فى المنع عن الجمع بين الاختين فى النكاح مطلقا كما يستفاد من صحيحة احمد بن ابى نصر البزنطى عن الرضا ( ع ) حيث قال قال ابو جعفر ( ع ) اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم .
مع امكان ان يحمل قوله على الاحتياط بعد تقرير الامام قوله على التقية فحينئذ يحمل ما دل على المنع من الزيادة فى المتعة على التقية كما هو واضح لمن له تفقه فى الدين
( 1 ) لا حصر للعدد بملك اليمين اجماعا والاصل فيه قوله تعالى ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) حيث انه سبحانه جعل ملك اليمين مقابلا للأزواج فما ثبت لها لا يتعدى إلى ما ملكت بالإيمان الا بدليل محكم هذا كله فى ملك العين .
اما ملك المنفعة كالتحليل ففى الحاقه به نظر من ( الشك ) فى اطلاق اسم ملك اليمين عليه و من ( الشك ) فى كونه عقدا او اباحة والشهيد الثانى رحمة الله عليه جعل - الالحاق اقوى و نقل الجزم به من العلامة فى التحرير شكر الله مساعيهما الجميلة .