تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بخلاف عقد متعه كه منحصر نيست در عدد معين ( 1 ) مثل ملك
هامش
( 1 ) اقول عدم الحصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول معظم الاصحاب بل ادعى عليه فحل المحققين ابن ادريس الاجماع والمخالف فى ذلك هو العلامة ابن البراج حيث انه حرم الزيادة على الاربع فى المنقطع ايضا . والمستند للقول الاول هو ما رويه ثقة الاسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفى فى سنة 328 / 329 فى جامعة الكبير الكافي ج 5 ص 451 طبع الجديد سنة 1378 عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق الاشعرى عن بكر بن محمد الازدى قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن المتعة أ هي من الاربع فقال : لا . وهذه الرواية صحيحة السند لان الحسين بن محمد هو الاشعرى القمي وهو ثقة كما فى النجاشي . ص 52 و احمد بن اسحاق قد وثقه الشيخ فى كتاب الرجال وقال النجاشي ص 71 انه كان من خواص ابى محمد عليه السّلام وانه كان وافد القميين . وفى ذلك توثيق له وزيادة . وبكر بن محمد الازدى وثقه النجاشي ص 84 . وهذه الرواية مع صحة السند صريحة فى المطلوب . وعن على بن ابراهيم عن ابيه ( ابراهيم بن هاشم ) عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت : كم تحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء . وهذه الرواية ايضا صحيحة لغناء ( ابراهيم بن هاشم ) عن التوثيق فانه كان اول من نشر الاحاديث بقم كما حققناه فى شرح مشيخة الصدوق ره . وعن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن اعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت . وهذه الرواية ايضا صحيحة ولا قدح فيها من حيث الاضمار لظهور ان زرارة لا يروى