تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
و زياده از آن حلال نيست به عقد دوام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مقتضاى اقتصار به جمع چهار زن دلالت مىكند بعدم جواز زياده از چهار زن بعنوان جمع به عقد دوام چنانچه اخبار وارده از حضرت رسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بطريق اهل سنت وجماعة وبطريق اهل بيت عليهم السّلام به اين معنى صريحا دلالت مىكند بلكه علماء اسلام متفقند به اين مسأله مگر طايفه ء قاسميه از زيديه كه قائل بجواز جمع ميان نه زن هستند مستدلا به مكان واو عاطفه در قول خداى تعالى ( مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) وحال آن كه مقتضاى ظهور واو عاطفه در جواز جمع هيجده زن است نه نه زن چون كه هر يكى از صيغه هاى عدل در معنى تكرار است . و گذشت در سابق كه مراد از آيه توزيع هر يكى از مكلفين به يكى از اعداد مذكوره در آيه است و همچنين گذشت كه جواز جمع زياده از چهار زن مخالف سنت حضرت رسول اكرم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . وبالجملة الآية الشريفة تدل على عدم جواز الجمع بأزيد من الاربع فى الدوام فان معناها الاذن لكل ناكح يريد الجمع ان ينكح ما شاء من العدد المذكور ( مثنى وثلث ورباع ) متفقين فيه ومختلفين كقولك اقتسموا هذه البدرة در همين در همين وثلاثة ثلاثة ولو افردت بان تقول اقتسموا هذه البدرة در همين وثلاثة يفهم منه تجويز الجمع بين هذه الاعداد دون التوزيع فلا وجه للقول بجواز الجمع بين ازيد من الاربع فى الدوام فالامر فى قوله ( فَانْكِحُوا ) للاباحة ومقتضى اباحة الاعداد الخصوصة تحريم ما زاد عليها اذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها لمنافاته بالامتنان و قصد التوسع على العيال مع ان مفهوم الاباحة حصر ما دون الاربع او ما زاد عليها والاول باطل بتجويز الثلث بالصراحة فتعين الثانى اعنى بطلان نكاح ما زاد عن الاربع مع وجودهن وحرمته وعلى ذلك اجماع المسلمين و ما نسب إلى الزيدية من جواز التسع لم يثبت كما مر .