ومؤيد اينست آن كه روايت كرده اند از پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كه فرمود يا ( معشر الشباب من استطاع منكم الباه ( 1 ) فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) ( 2 ) .
يعنى اى گروه جوانان كسى كه قادر باشد از شما به نكاح پس بايد كه نكاح كند و كسى كه قادر نباشد بر نكاح پس واجبست برو روزه داشتن زيرا كه روزه داشتن مرد را به منزله ء كوفتن رگهاى خصيه است .
وظاهرتر آنست كه گفته شود كه معنى آيت اول آنست كه مستحب است مردان و زنان را كه تزويج اختيار كنند وفقر را مانع نسازند .
و معنى اين آيت آنست كه هر گاه مردان را نكاح ميسر نشود بايد كه صبر كنند تا آن كه ميسر شود . يا آن كه آيت اول در انكاح است ( 3 ) و اين آيت در
هامش
( 1 ) فى كتاب مجمع البحرين مادة ( بوا ) وفى الحديث ( من استطاع منكم الباءة يعنى مؤن النكاح فليتزوج ) .
والباءة بالمد لغة الجماع ثم قيل لعقد النكاح وحكى فى ذلك اربع لغات ( الباءة ) بالمد مع الهاء وهو المشهور وحذفها ( والباهة ) وزان العاهة و ( الباه ) مع الهاء .
و ( قيل ) الاخيرة تصحيف ومنه حديث ابى بصير قال دخلت على ابى عبد الله ( ع ) يوم الجمعة فوجدته قد باهى من الباه اى جامع وانما سمى النكاح باها لانه من المباءة المنزل لان من تزوج امرأة بواها منزلا وقيل لان الرجل يتبوأ من اهله اى يتمكن كما يتبوأ من منزله .
( 2 ) فى المنجد ( وجأ يوجأ وجأ وتوجأ ) فلانا بالسكين او بيده : ضربه فى اى موضع كان فهو ( موجوء ووجيء ) والاسم ( الوجاء ) .
( 3 ) يعنى آيه ء اولى راجع به اولياء است كه عزا بان وعباد واماء را وادار كنند به زناشويى با تأمين مخارج ازدواج وفقر . وپريشانى آينده را مانع از ازدواج قرار مدهند