تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
در آيت : ( ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) معلوم شد . ومؤيد اينست آن كه روايت كرده اند از امام صادق عليه السّلام كه فرمود : ( لا تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين ) يعنى سوگند مخوريد به خداى تعالى نه راست و نه دروغ . ومخفى نيست كه آيت مذكوره دالست بر وجوب كفارت تخييرى وترتيبى بر وجه مذكور به سبب حانث شدن ايمان استقباليه به شرط آن كه قصد متعلق شده باشد به آنها بخلاف آن كه لغو باشد ( 1 ) .
هامش
ان الظاهر من رواية عبد الرحمن ثبوت الكفارة بالحنث بالبداء وبالتشهي لا بالكشف عن كون ما عقده مرجوحا وحله راجحا حتى يقال انه لا يبيع احد ولا يشترى الا لمنفعة ولا يترك احد يمينه الا لمنفعة ومع ذلك يكفى فى صحة انعقاد اليمين عدم المرجوحية بحسب اقتضاء التشريع الاولى فحينئذ يكون الوفاء باليمين لازما والحنث اثما وموجبا للكفارة وطرو الرجحان بالعنوان الثانوى او بالاقتراح لا يوجب رفع الحنث فلا يكون مفاد رواية زرارة مخالفا لفتوى الاصحاب بثبوت الحنث فيما يكون المتعلق راجحا او مباحا فان الاصل والمستند فى فتوى الاصحاب هو اطلاق قوله تعالى ( واحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) فانه يأمر بلزوم الوفاء باليمين وحرمة الحنث سواء كان المتعلق راجحا او مباحا الا ما اخرجه الدليل فافهم وتدبر وكن من الشاكرين . ( 1 ) خلاصه ء آن چه از آيت كريمه استفاده مىشود اينست : 1 - قسمهاى بىجا مورد مؤاخذه نمىشود 2 - قسمهائى كه از روى قصد واراده در حال اختيار به نام خداى تعالى ( والله ، بالله ، تالله ) خورده شده و مراعات سوگند وحفظ آن ملاحظه نكرديد مورد مؤاخذه خواهد بود وشكستن آن نيز موجب كفاره است . 3 - كفاره سوگند دو قسم تخييرى وترتيبى به قرارى كه در متن آيت قيد شده است . ( فائدة ) لا يخفى على الناقد البصير ان الحنث حرام والكفارة انما تجب بنحو ما فى الآية بعد الحنث هذا اذا كانت اليمين مطلقة . و اما اذا عقدها معلقة بإعطاء الكفارة ان خالف فلا يكون الحنث حراما بل اللازم عليه ح اعطاء الكفارة التى سماها فقط دون كفارة اليمين ويرشدنا إلى ذلك ما في رواية
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 260 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي