يا تعليل سوگند خوردنست نه آن كه بهر چيزى سوگند خورند چنان كه سابقا
هامش
( فائدة ) اليمين على ثلاثة اقسام ( احدها ) ما يكون عقدها طاعة وحلها معصية وهذه تتعلق بحنثها الكفارة بلا خلاف وهو كما لو قيل ( والله لا اشرب خمرا ) .
( والثانى ) ان يكون عقدها معصية وحلها طاعة كما يقال ( والله لا صليت ) وهذه لا كفارة فى حنثه عند اصحابنا الامامية لعدم انعقاد اليمين بالمرجوح فضلا عن المنهي عنه ( والثالث ) ان يكون كل من العقد والحل مباحا كما يقال ( والله لا اشرب التتن ) و ( والله لا البس هذا الثوب ) وهذه تتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف ايضا .
وبالجملة تشريع كفارة و حرمت حنث در صورتى است كه متعلق سوگند راجح و يا مباح باشد و اگر مرجوح باشد آن وقت سوگند منعقد نمىشود تا اين كه حنث موجب كفاره باشد زيرا كه اگر در صورت صحت سوگند بر فعل حرام و يا بر ترك واجب منعقد باشد لازم آيد كه حفظ و مراعات آن واجب باشد وحال آن كه مفروض اينست كه در شرع مقدس حفظ آن واجب نيست چون كه متعلق يمين يا فعل حرام است و يا ترك واجب ، و اجتماع دو حكم متضاد در يك موضوع محقق نمىشود و پس از حكم بعدم انعقاد كفاره لازم نمىباشد .
( فائدة اخرى ) روى زرارة عن الصادق عليه السلام ( كل ما كان لك منفعة فى دين او دنيا فلا حنث عليك ) .
وهذا بظاهره ينافى ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق ( ع ) ( الكفارة فى الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ) .
حيث انه لا يبيع احد ولا يشترى الا لمنفعة بل لا يترك احد يمينه الا لمنفعة فيلزم ان لا يكون كفارة فى الحنث اصلا الا فيما كان متعلق الحلف احدى الطاعات فيسقط جميع ما ذكره الفقهاء فيما يحنث به فى الاكل والشرب والمعاملات وغيرها وهذا كما ترى .
( اقول ) الظاهر ان المستفاد من رواية زرارة ان عدم الحنث انما كان فى الحلف به ترك ما كانت للناذر فيه منفعة فى دين او دنيا و من المعلوم ان المتعلق فى الحلف لا بدان لا يكون مرجوحا فحينئذ لا ينعقد اليمين ولا يلزم حتى يكون التخالف حنثا على الفاعل كما