از براى خويشاوندان خواه وارث باشند وخواه غير وارث به شرط آن كه وصيت كننده صاحب مال كثير باشد مثل ششصد يا هفتصد درهم به قرينه ء روايت سابقه .
و بعض محققان گفته اند كه اگر ذمه ء كسى مشغول باشد به حق از حقوق ماليه .
واجبست بر او نزد حضور موت وظن وقوع او آن كه وصيت كند به آن حق به اجماع .
و اگر ذمه ء او مشغول نباشد به حق مالى مستحب است وصيت كردن او نزد حضور موت به اجماع ليكن شرطست در استحباب آن كه مال او زياده باشد از حد توانگرى وارثان .
الاية الثانية قوله تعالى فى سورة النساء : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) ( 12 )
يعنى وارثان مذكور در صدر آيت مذكوره مستحق ميراثهاى خود مىشوند بعد از اخراج آن چه ميت مذكوره وصيت كرده باشد به آن و بعد از اخراج قرضى كه ميت مذكور داشته باشد و تفسير تمام اين آيت و تحقيق وتوضيح او در كتاب ميراث خواهد آمد إن شاء الله تعالى .
وغرض از ايراد او در اينجا آنست كه دلالت مىكند بر مشروعيت وصيت و وجوب تقدير وصيت بر ميراث و باقى آيات ميراث نيز ازين قبيل است مثل قول او ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) وقول او ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) ( 12 ) و غير آن ( 1 ) ونيز آيات مذكوره دلالت مىكند بر جواز وصيت مطلقا خواه تعيين
هامش
( 1 ) قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) كلها فى فى النساء فى الآية الثانية عشر .
وقوله ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ ) فى النساء فى الآية الحادية عشر .
فكل واحدة منها تدل على جواز الوصية للغير وارثا كان او غيره كدلالتها على كونها