معاصى الا ما اخرجه الدليل ( ونيز ) دلالت مىكند بر آن كه مرتد ملى معاقب ومعذب است .
كتاب امر بمعروف و نهى از منكر
بدان كه ( 1 ) امر عبارتست از طلب فعل از آن حيثيت كه فعل است بر وجه عاليت و نهى طلب عدم فعل است بر وجه مذكور يا طلب بازداشتن از فعل از آن حيثيت كه باز داشتن است از فعل بر وجه مذكور على اختلاف القولين .
ومشهور آنست كه مراد از معروف فعليست كه مشتمل باشد بر صفت راجحه خواه واجب باشد وخواه مندوب ومراد از منكر فعل حرام است .
ومختار محققان اصحاب آنست كه امر بواجب واجبست وامر به مندوب مندوب .
و همچنين نهى از حرام واجبست و نهى از مكروه مندوب پس اگر منكر را عامتر دانند از حرام و مكروه هم چنان كه معروف را عامتر داشته اند از واجب ومندوب بهتر باشد .
هامش
( 1 ) قال العلامة الحلى ره فى التذكرة ج 1 فى كتاب الجهاد فى الفصل السابع مسألة الامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء والنهى نقيضه ولا يشترط العلو .
والمعروف هو الفعل الحسن المختص به وصف زائد على حسنه اذا عرف فاعله ذلك او دل عليه والمنكر هو الفعل القبيح اذا عرف فاعله ذلك او دل عليه .
والحسن ما للقادر عليه المتمكن منه و من العلم بحسنه ان يفعله وايضا ما لم يكن على صفة تؤثر فى استحقاق الذم والقبيح هو الذي ليس للمتمكن منه و من العلم بقبحه ان يفعله او الذي على صفة لها تأثير فى استحقاق الذم والحسن شامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه والقبيح هو الحرام وقد يطلق فى العرف الحسن على ما له مدخل فى استحقاق المدح فيتناول الواجب والمندوب خاصة .