جملة . إلا أن الصحيح المتيقن ، مقتضى لفظ هذا الخبر . النهى عن الصيام بعد النصف من شعبان ، ولا يكون الصيام في أقل من يوم . ولا يجوز أن يحمل على النهى صوم باقي الشهر ، إذ ليس ذلك بينا .
ولا يخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعا وعشرين . فإذا كان ثلاثين ، فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوما ، وإن كان تسعا وعشرين ، فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر . ولم ينه ( الشارع ) إلا عن الصيام بعد النصف فحصل من ذلك النهى عن صيام السادس عشر بلا شك » . - انتهى كلام أبى محمد في كتاب « المحلى » ومنه نقلته ، وهو روايتي عن هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم في أول سياق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شريح ابن محمد بن شريح عنه . وهو الذي ذهب إلى أن صوم السادس عشر لا يجوز ، وعليه ما ذكرناه عنه .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 384
مساهمون: ابن عربي
ص٣٨٤