وصل في فصل : حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان
( الأيام الستة التي يحرم صومها )
( 422 ) صومه عندنا حرام ، وهو ، عندنا ، من أحد الأيام الستة التي يحرم صومها . وهي : هذا اليوم ، ويوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق . - خرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ص - : « إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ، » .
قال أبو عيسى : « هذا حديث ، حسن ، صحيح » .
( الاعتبار في تحريم صوم السادس عشر من شعبان )
( 423 ) لما كانت ليلة النصف من شعبان ليلة يكتب فيها ملك الموت من يقبض روحه في تلك السنة ، فيخط على اسم الشقي خطا أسود ، وعلى اسم السعيد خطا أبيض ، به يعرف ملك الموت السعيد من الشقي ، - فكان الموت لهذا الشخص مشهودا لأنه زمن الاطلاع على الآجال واستحضارها عند المؤمن الذي ماله هذا الاطلاع .
فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو المستحضر