تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عن ملاحظة الموت . فهو معدود ، بحاله ( هذا ) في أبناء الآخرة . وبالموت يسقط التكليف . فما هو على حالة ( يستطيع أن ) يبيت فيها الصوم : لشهوده حال الصفة التي تقطع الأعمال . فبقي سكران من أثر المشاهدة . فمن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف ( الباقي من شعبان ) ، ومن لم تبق له منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل أنه لم يبيت ليلا . ولا ليلة السادس عشر ليلة نسخ الآجال ، وهي ليلة النصف .

( حديث النهى عن الصوم السادس عشر من شعبان )

( 424 ) وإنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر « السادس عشر » ( من شعبان ) أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره . وهو أنه ( أي ابن حزم ) - رحمه الله ! - أورد حديثا صحيحا ، حدثنا به جماعة : أبو بكر محمد ابن خلف بن صاف اللخمي ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن غالب المقري ، وأبو الوليد جابر بن أبي أيوب الحضرمي ، وأبو العباس بن مقدام ، كل هؤلاء قالوا : حدثنا أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني