وفي هذا الحكم « . - فلا يزال الأمر متوقفا إلى انتهاء المدى ، وهو الأجل المسمى الذي هو الموت . فان مات ( العاصي ) على المخالفة تسلمه » المريد « . وإن تاب عند الموت تأخر » المنتقم « عنه بالكلية ، وتسلمه » الراحم « وأصحابه فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت ، وفي الكافر كما قررناه .
- فاعلم ذلك !
انتهى الجزء السابع والخمسون .
يتلوه الجزء الثامن والخمسون
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 294
مساهمون: ابن عربي
ص٢٩٤