وصل في فصل : حكم الإفطار في التطوع
( 333 ) حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع - فأفطر - لعذر - قضاء . واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا ، فمن قائل : عليه القضاء ، ومن قائل : ليس عليه القضاء .
( التكليف يثبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا )
( 334 ) وصل : الاعتبار . - إذا دخل ( الإنسان ) في فعل بعبودية الاختيار ، فقد ألزم نفسه العبودية ، إذ رجع إلى أصله في ذلك الإلزام ، فحكمه حكم عبودية الاضطرار . فيلزمه في التطوع ما يلزمه في الواجب . - ومن راعى كون الحق جعل هذا العبد مختارا ، قال : لا يرفع حكم الحق عنه في هذا الفعل ، فإنه يؤدى إلى منازعة الحق ، حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار . فيعامله معاملة الاختيار : فان شاء قضى اختيارا أيضا ، وإن شاء لم يقض . - وفي هذه