( اعتبار القول : بالقضاء دون الكفارة )
( 231 ) ومن قال : عليه القضاء دون الكفارة ، قال : شهد ( الصائم ) بالصمدانية له ( - تعالى ! - ) دون نفسه ، في حال قيامها ( أي الصمدانية ) به ( أثناء صومه ) . فيكون ( الصائم ) موصوفا بها ( أي بالصمدانية ) لا موصوفا بها . مثل قوله ( - تعالى ! - ) : * ( وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) * - فنفى وأثبت !
( اعتبار القول : بالقضاء والكفارة معا )
( 232 ) ومن قال : عليه القضاء والكفارة ، قال : النسيان هو الترك .
والصوم ترك . وترك الترك وجود نقيض الترك . كما أن عدم العدم ( هو ) وجود . - ومن هذه حاله فلم يقم به الترك الذي هو الصوم . فما امتثل ما كلف ( به ) . فلا فرق بينه وبين المتعمد . فوجب عليه القضاء والكفارة . -
والاعتبار قد تقدم في ذلك ، وأنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابي كان ذاكرا لصومه حين جامع أهله ، ولا غير ذاكر ، ولا استفصله رسول الله - ص - : هل كان ذاكرا لصومه أو غير ذاكر ؟ وقد اجتمعا في التعمد للجماع . فوجب ( القضاء والكفارة ) على الناسي ، كما وجب