تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

وصل في فصل : من أكل أو شرب متعمدا

( 226 ) فقال قوم : عليه القضاء والكفارة التي أوجبها ( الشرع ) في الجماع . وقال آخرون : لا كفارة عليه . - والذي أقول به : إنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، فإنه لا يقضيه أبدا . ولكن يكثر من صوم التطوع لتكمل له فريضته من تطوعه . فان الفرائض ، عندنا ، المقيدة بالأوقات ، إذا ذهب وقتها بتعمد من الواجبة عليه ، لا يقضيها أبدا مطلقا . فليكثر من التطوع الذي يناسبها . إلا الحج ( فإنه ) وإن كان مربوطا بوقت ولكنه مرة واحدة في العمر . إلا من يقول : بالاستطاعة ، ولكن متى حج كان مؤديا ، ويكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة .

( الأكل تغذ لبقاء الآكل عند هذا السبب )

( 227 ) وصل : الاعتبار . - الأكل والشرب تغذ لبقاء حياة الآكل
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 208 | ابن عربي