وصل في فصل الشيخ والعجوز
( 213 ) أجمع العلماء على أنهما إذا لم يقدرا على الصوم أن يفطرا .
واختلفوا إذا أفطرا : هل يطعمان أو لا يطعمان ؟ فقال قوم : يطعمان ، وقال قوم : لا يطعمان ، وبه أقول . غير أنهم استحبوا لهم الإطعام . والذي أقول به : إن الإطعام إنما شرع مع الطاقة على الصوم ، وأما من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف . وليس في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه . فان « الله ما كلف نفسا إلا وسعها » . وما كلفها الإطعام ، فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه ، وقلنا به .
( من كان مشهده أن لا قدرة له )
( 214 ) وصل : الاعتبار . - من كان مشهده أن لا قدرة له - كامثالنا - ، أو يقول : إن القدرة الحادثة ما لها أثر إيجاد في المقدور ، وكان مشهده أن