وصل في فصل : من جامع متعمدا في رمضان
( 216 ) أجمعوا أن عليه القضاء والكفارة . وقيل : لا يجب عليه إلا القضاء فقط ، لأن الكفارة في ذلك لم تكن عزمة القرائن الأحوال ، لأنه - ص - لم يأمره عند عدم العتق والإطعام أن يصوم ولا بد ، إذا كان صحيحا . ولو كان مريضا لقال له : « إذا وجدت الصحة فصم » .
- وقال قوم ليس عليه إلا الكفارة فقط ، ليس عليه قضاء .
والذي أذهب إليه : أنه لا قضاء عليه ، وأستحب له أن يكفر إن قدر على ذلك . - والله أعلم بحكمه في ذلك !
( العبد المطلق )
( 217 ) وصل : الاعتبار . - القدرتان تجتمعان على إيجاد ممكن من ممكن ، فيما ينسب من ذلك إلى العبد فيجب « القضاء » عليه - وهو رده إلى