وصل في فصل : المرضع والحامل إذا أفطرتا ما ذا عليهما ؟
( 209 ) فمن قائل : تطعمان ولا قضاء عليهما . وبه أقول فإنه نص القرآن . والآية عندي مخصصة غير منسوخة . ( وهي ) في حق الحامل والمرضع والشيخ والعجوز . - ومن قائل : تقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما .
ومن قائل : تقضيان وتطعمان . ومن قائل : الحامل تقضى ولا تطعم ، والمرضع تقضى وتطعم . - والإطعام مد عن كل يوم ، أو يحفن ( الحافن ) حفانا ويطعم ، كما كان أنس يصنعه .
( حق الله وحق الغير )
( 210 ) وصل : الاعتبار . - « الحامل » - الذي يملكه الحال ، و « المرضع » - الساعي في حق الغير ، يتعين عليهما حق من حقوق الله . فمن رأى أن الدين قبل الوصية ، قدم حق الغير على حق الله لمسيس الحاجة ،