من قال : يفطر فيما ينطلق عليه اسم سفر .
( الأحدية أو الواحد لا حكم له أو لها في العدد )
( 174 ) ومن قال : بالتحديد في ذلك ، فاعتباره بحسب ما حدد . فمن اعتبر الثلاثة في ذلك ، كان كمن قال : الأحدية أو الواحد لا حكم له في العدد وإنما العدد من الاثنين فصاعدا . والسفر ، هنا ، إلى الاسم « الله » ، ولا سفر إليه إلا به . فأول ما يلقاه ، من كونه مسافرا إليه ، في « الفردية » وهي الثلاثة ( التي هي ) أول الأفراد . فهذا هو السفر المحدود .
ثم يؤخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة ، في « باب الصلاة » من هذا الكتاب . فانا قد ذكرناه في « صلاة القصر » من هذا الكتاب .