تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

( اعتبار القائل : « نصاب الذهب 40 دينارا » )

( 739 ) الاعتبار في ذلك . - « في كل أربعين دينارا دينار » - وهو ربع العشر من ذلك . - قد ذكرنا أن الفضة لما حكم عليها ، وهي تطلب الكمال الذي ناله الذهب ، طبع واحد - وهو « البرودة » ، من الأربع الطبائع ، فأخذت من الذهب طبعا واحدا أخرجته عن محل الاعتدال فلهذا أخذ من الأربعين ، التي هي « نصاب الذهب » ، دينار واحد وهو ربع العشر . لأنك إذا ضربت أربعة في عشرة ، كان الخارج أربعين . - فالأربعة عشر الأربعين ، والواحد ربع الأربعة ، فهو ربع عشرها . وهو الواحد الذي أخذته الفضة وصارت به فضة في طلبها « درجة الكمال » . فنقص من الذهب هذا القدر ، فكانت زكاته ( - زكاة نصابه ) دينارا .

( اعتبار القائل : « نصاب الذهب 20 دينارا » )

( 740 ) وهذا الدينار قد اجتمع مع الخمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخذ منه . فان العشرين عشر المائتين ، وربع العشرين خمسة . فكان في المائتين خمسة دراهم ، وهي ربع عشرها . - فمن حمل الذهب على الفضة وقال : إن في عشرين دينارا ، كما في مائتي درهم ، - أو من