وصل في فصل الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى
( 742 ) أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية ، وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب ، واختلفوا في أوقاص الذهب والورق . - وبترك الزكاة في أوقاص الذهب والورق أقول : فان إلحاقهما بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية . فان الحيوان مجاور للنبات ، والنبات مجاور للمعدن ، فالحاقه في الحكم بالمجاور أحق : فان « الجار أحق بصقبه » .
( الكمال لا يقبل النقص )
( 743 ) وصل : في اعتبار هذا . - الكمال لا يقبل النقص . والزكاة نقص من المال . ولهذا لما كمل الحيوان بالانسانية ، لم يكن فيه زكاة .