تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

وصل في فصل نصاب الذهب

( 738 ) المتفق عليه في « نصاب الذهب » ما نذكره - إن شاء الله ! - . فقالت طائفة : « تجب الزكاة في عشرين دينارا ، كما تجب الزكاة في مائتي درهم » . - ومن قائل : « ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار واحد ، وهو ربع العشر ، أعنى عشرها ، لأن عشر الأربعين أربعة ، وربع الأربعة واحد » . - ومن قائل : « ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفه مائتي درهم أو قيمتها ، فإذا بلغ ففيه ربع عشره ، وسواء بلغ عشرين دينارا ، أو أقل ، أو أكثر » . - هذا فيما كان من ذلك دون الأربعين ، حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه ، فإذا بلغ الأربعين ، كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم : لا صرفا ، ولا قيمة .