( 363 ) فالحاصل ، في المسالة خمسة أقوال . قول : إنه لا يضمن باطلاق ، وقول : إنه يضمن باطلاق ، وقول : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط لم يضمن ، وقول : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي .
( إذا ذهب بعض المال بعد وجوب الزكاة عليه )
( 364 ) وأما إذا ذهب بعض المال ، بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة ، - فقيل : يزكى ما بقي . - وقال قوم : حال المساكين وحال رب المال ، حال الشريكين يضيع بعض مالهما .
( 365 ) وأما إذا وجبت الزكاة ، وتمكن الإخراج ، فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، - فإنه ضامن باتفاق . - والله أعلم ! - . إلا في الماشية ، عند من يرى - أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي ، مع الحول .
وهو مذهب مالك .