وصل ( إذا أخرج الزكاة فضاعت )
( أقوال العلماء في ضياع الزكاة بعد إخراجها )
( 361 ) إذا أخرج الزكاة فضاعت . - فقال قوم : تجزى عنه . وقال قوم : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها . وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان .
فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ، ولم يقع منه تفريط ، لم يضمن . -
( 362 ) وقال قوم : إن فرط ضمن - وبه أقول - ، وإن لم يفرط زكى ما بقي . وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي ، بقدر حظهما من حظ رب المال . مثل الشريكين :
يذهب بعض المال المشترك بينهما ، ويبقيان شريكين ، على تلك النسبة ، في الباقي .