وصل ( المال الذي في ذمة الغير )
( 331 ) ومن ذلك المال الذي في ذمة الغير ، وليس هو بيد المالك : وهو الدين . - فمن قائل : لا زكاة فيه وإن قبض ، حتى يمر عليه حول وهو في يد القابض . وبه أقول . - ومن قائل : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين . -
وقال بعضهم : يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين ، إذا كان أصله عن عوض ، فإن كان على غير عوض - مثل الميراث - فإنه يستقبل به الحول .
( لا مالك إلا الله ومن ملكه الله )
( 332 ) اعتبار الباطن في ذلك . - لا مالك إلا الله ، ومن ملكه الله ، إذا كان ما ملكه بيده بحيث يمكنه التصرف فيه . فحينئذ تجب عليه الزكاة بشرطها . ولا مراعاة لما مر من الزمان ،