وصل ( المالكون الذين عليهم ديون )
( 328 ) ومن ذلك المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم ، وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم ، وبأيديهم أموال تجب الزكاة فيها . -
( أقوال العلماء في مال المدين )
( 329 ) فمن قائل : لا زكاة في مال ، حبا كان أو غيره ، حتى يخرج منه الدين . فان بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكى ، وإلا فلا . - وقالت طائفة : الدين لا يمنع زكاة الحبوب ، ويمنع ما سواها . - وقالت طائفة :
الدين يمنع زكاة « الناض » فقط ، إلا أن تكون له « عروض » ،