تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

( زكاة مال العبد )

( 323 ) وأما العبد فالناس فيه على ثلاثة مذاهب . فمن قائل : لا زكاة في ماله أصلا ، لأنه لا يملكه ملكا تاما ، إذ للسيد انتزاعه ، ولا يملكه السيد ملكا تاما أيضا ، لأن يد العبد هي المتصرفة فيه . إذن ، فلا زكاة في مال العبد . - وذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده : لأن له انتزاعه . - وقالت طائفة : على العبد ، في ماله ، الزكاة : لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه ، لمكان تصرفها فيه . تشبيها بتصرف الحر . ( 324 ) قال شيخنا : « وجمهور من قال : لا زكاة في مال العبد ، على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق » . - وقال أبو ثور : « في مال المكاتب الزكاة » . ( 325 ) والذي أقول به : إنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ، ولا يراعى المالك ، فيجب على السلطان أخذها من كل مال