بشرطه : من النصاب ، وحلول الحول على من هو في يده . - ومن رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال ، جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك .
فالأولى : كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه .
( الزكاة حق في عين المال )
( 329 ) اعتبار ذلك . - العبد وما يملكه لسيده . فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته . والزكاة حق أوجبه الله في عين المال ، لأصناف مذكورين . وهو بأيدي المؤمنين . فإنه لا يخلو مال عن مالك ، أي عن يد عليه ، لها التصرف فيه . فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده ، لهؤلاء الأصناف . وما هو مال للحر ، ولا للعبد . فوجب أداؤه لأصحابه ، ممن هو عنده ، وله التصرف فيه : حرا كان أو عبدا ، من المؤمنين .
والكل عبيد الله ! ( 327 ) فلا زكاة على العبد ، لأنه مؤد أمانة . والزكاة عليه : بمعنى