( 60 ) فتركيب المفردين ، بحمل أحدهما على الاخر ، لا ينتج شيئا .
وإنما هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتها ، حتى يصدق الخبر عن الموضوع ، بما أخبر به عنه . فيؤخذ ( - فليؤخذ ) منا ذلك مسلما ، إذا كان في دعوى خاصة ، على طريق ضرب المثال ، مخافة التطويل . وليس كتابي هذا ، بمحل ل « ميزان المعاني » ، وإنما ذلك موقوف على « علم المنطق » . - فإنه لا بد أن يكون كل مفرد معلوما ، وأن يكون ما يخبر به ، عن المفرد الموضوع ، معلوما أيضا ، إما ببرهان حسى أو بديهي أو نظري يرجع إليهما .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 104
مساهمون: ابن عربي
ص١٠٤