تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
و در قول او ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) دو قرائتست يكى رفع جزاء و مثل بنا بر توصيف جزاء به مثل و ديگرى رفع جزاء وجر مثل بنا بر اضافه جزاء به مثل از قبيل اضافه بيانيه مثل ( خاتم فضة ) . و بر هر تقدير فاء ( فجزا ) فاء جزاءست وجزاء فاعل فعل محذوفست يعنى ( فيجب عليه جزاء ) يا مبتداى خبر محذوفست يعنى ( فعليه جزاء ) يا خبر مبتداى محذوف
هامش
منه تعالى من دون ان يكون الوصف عنوانا فلا يستفاد منها حكم القتل الخطائى فتكون السنة مبينة لحكم غير العمدي تأسيسا مع احتمال ان يكون قول ليذوق و بال امره علة وحكمة فى تشريع الكفارة فيشمل الخطاء ونحوه فى اصل لزوم الكفارة لمكان الحكمة فيكون التوصيف معرفا للموضوع وحكمة فى عدم تكفير الذنب فى الاعادة . ( اعادة الكلام فى ذيل الآية ) ( اقول ) الظاهر من الآية الشريفة ان من اعاد الصيد العمدي وكان الثانى ايضا عمدا فلا جزاء ولا كفارة عليه غير الانتقام كما ذهب إلى ذلك جمع من الاصحاب منهم الصدوق ره والشيخ الطوسي فى النهاية وابن البراج وهو ظاهر الكليني والاكثر وذلك لانه تعالى جعل جزاء العود إلى الصيد الانتقام بعد ان جعل ابتدائه الفدية فاقتضى ذلك عدم وجوبها مع العدم من حيث المقابلة ولان التفصيل فى الآية قاطع للشركة فكما لا انتقام فى الاول فلا جزاء فى الثانى ( كما عن العلامة الشيخ احمد الجزائرى فى آيات الاحكام ص 157 ) وذهب الشيخ الطوسي فى المبسوط والخلاف وابن ادريس وابن الجنيد والمرتضى وابو الصلاح إلى تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا واستدلوا على ذلك بعموم قوله ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) بانه يتناول المبتدي والعائد وبان ترتب الانتقام على العود لا يوجب اسقاط الجزاء لانه لا يمتنع انه بالمعاودة يثبت عليه الامران وبالجملة هذا غير صالح للتخصيص لعدم حصول الشرط وهو التنافى . ( اقول ) الجواب عن ذلك معلوم مما سبق حيث ان الآية ظاهرة فى ان القتل العمدي في الدفعة الثانية لا يكفر بل عليه الانتقام من الله تعالى .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 395 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي