تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
على الحج . وفيه : أن هذا أخص من المدعى فإن المدعى والمقصود إثبات اعتبار نفقة العيال في صدق الاستطاعة وتحققها مطلقا سواء لزم من ترك الانفاق تلف نفوسهم أم لا . الرابع : أدلة نفي العسر والحرج ، فإن إبقاء العيال بلا مؤونة في زمان غيبته والسفر إلى الحج عسر وحرجي لكل أحد بلا كلام . لا يقال : إن الحج ليس حرجيا وعسرا ، بل الملازم له كذلك ، وأدلة نفي العسر والحرج تختص بما إذا كان متعلق التكليف عسرا وحرجيا . فإنه يقال : قد مر في بعض المسائل المتقدمة أن المنفي بها ليس خصوص موضوعات الأحكام لتكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، بل المنفي أعم من ذلك ، ومن كل حكم أوجب الحرج ، وفي المقام الحج وإن لم يكن حرجيا إلا أن وجوبه موجب للوقوع فيه فيكون منفيا . الخامس : جملة من الأخبار ، منها : خبر أبي الربيع الشامي - الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي بتمامه في مسألة الرجوع إلى الكفاية الآتية - في تفسير الآية الشريفة آية الحج ، فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ( 1 ) . ومنها : مرسلة الطبرسي الآتية ، قال في تفسير الآية : المروي عن أئمتنا عليهم السلام أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ( 2 ) . ومنها : خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5 .