تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وأبي الصلاح والشيخ وابني زهرة وحمزة وسعيد وظاهر الصدوق : أنه شرط في وجوب الحج . وفي المستند : الحق : اشتراط الرجوع إلى ضيعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها مما يكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى السؤال بعد العود وفاقا للشيخين والحلي والقاضي وأبني زهرة وحمزة وسعيد ، وهو ظاهر الصدوق أيضا . وفي المسالك : إنه مذهب أكثر المتقدمين . وفي الروضة : إنه المشهور فيهم . وفي المختلف ذلك نقله السيد عن الأكثر . وعن الخلاف والغنية إجماع الإمامية عليه . انتهى . وعن غير واحد أنه لا يشترط ففي المنتهى : وقال السيد المرتضى : إنه ليس شرطا . وبه قال ابن إدريس وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور ، وهو الأقوى . انتهى . وفي التذكرة : وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية . وهو قول الشافعي وهو المعتمد . وعن المعتبر الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا ، وبه قال أكثر الأصحاب . وفي الجواهر : وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون : لا يشترط ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل الشهرة ، ومع هذا الاختلاف وذهاب جمع من الأساطين إلى عدم الاشتراط لا وجه لدعوى الاجماع عليه . وكيف كان فقد استدل لعدم الاشتراط بصدق الاستطاعة بدونه فمقتضى إطلاق الأدلة عدم اعتباره . وقد استدل لاشتراطه بوجوه : أحدها : الاجماع ، وقد مر ما فيه .