تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الدين ، قال : وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله . الخبر ( 1 ) . ومنها : غير ذلك مما سيمر عليك في المسألة الآتية ، فالحكم كما أفادوه خال عن الاشكال . وأما المورد الثاني فمقتضى إطلاق بعض الأخبار عدم الاختصاص بواجبي النفقة شرعا ، بل ولا بواجبي النفقة عرفا ، فإن قوله : ويبقي بعضا لقوت عياله . مطلق شامل لكل من يعد من العيال ولو كان أجنبيا تكفل الانفاق عليه . فإن قيل : إن يقيد إطلاق ذلك بما في المرسل في المجمع . قلنا : - مضافا إلى ضعف سنده - أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين ، إذ لا تنافي بينهما كما أن مقتضى أدلة نفي العسر والحرج ذلك كما لا يخفى . فما في المنتهى المشترط في الفاضل أن يكون نفقة عياله الذين يجب عليه نفقتهم ، أما من يستحب له فلا ، لأن الحج فرض فلا يسقط بالنقل . انتهى ، غير تام على ما اخترناه وجها لهذا الحكم ، وأما على ما استدل هو - قده - فتام ، راجع الوجه الثاني . والظاهر أن ما عن الدروس والمدارك أيضا من دعوى الاختصاص بواجبي النفقة إنما يكون لذلك .

اشتراط الرجوع إلى الكفاية

مسألة 18 : اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية ، فعن المفيد وابن البراج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4 .